تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
الجمعة . المشهور عندهم مشروعيته ، وعن بعضهم أنه مما لا خلاف فيه ، وعن الحدائق أنه لم ينقل فيه خلاف من أحد ( 1 )( 1 ) الحدائق 4 : 231 .. فإن كانت المسألة اتفاقية كما ادعي وحصل لنا القطع بقوله ( عليه السلام ) من اتفاقهم فهو ، وإلَّا فللمناقشة في أصل مشروعية التقديم مجال ، وذلك لأن ما استدل به على ذلك أُمور ثلاثة : الأوّل : الفقه الرضوي : « وإن كنت مسافراً وتخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس » ( 2 )( 2 ) المستدرك 2 : 507 / أبواب الأغسال المسنونة ب 5 ح 1 ، فقه الرضا : 129 .. وهذا لم يثبت كونه رواية فضلًا عن اعتبارها . الثاني : مرسلة محمد بن الحسين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال لأصحابه : إنكم تأتون غداً منزلًا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدٍ ، فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 319 / أبواب الأغسال المسنونة ب 9 ح 1 .. وهي مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها . الثالث : ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن موسى بن جعفر أو الحسين بن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن أمه وأُم أحمد بن موسى قالتا : « كنّا مع أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) في البادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غداً بها قليل ، قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 320 / أبواب الأغسال المسنونة ب 9 ح 2 .. وهي ضعيفة أيضاً ، لأنها إن كانت مروية عن الحسن بن موسى كما عن الفقيه ( 5 )( 5 ) الفقيه 1 : 61 / 227 .فهو مجهول ، وإن كانت مروية عن الحسين بن موسى كما عن التهذيب ( 6 )( 6 ) التهذيب 1 : 365 / 1110 .والكافي ( 7 )( 7 ) الكافي 3 : 42 / 6 .فهو مهمل ، على أن حال أُمهما غير معلوم ولم تثبت وثاقتها ولا وثاقة أُم أحمد
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 22 | الشيخ ميرزا علي الغروي