تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ( * ) ثمّ الحجر ( 1 ) . [ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ والآجر والخزف ( 2 ) والرماد ( * * ) وإن كان من الأرض ( 3 ) لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع ( 4 ) بين التيمّم بأحد المذكورات
شرح
تقدّم غير الحجر على الحجر ( 1 ) أمّا وجه تقدم غير الحجر على الحجر احتياطاً فهو وجود الخلاف والقول بعدم جواز التيمّم بالحجر مع التمكَّن من غيره ، وأمّا وجه تقدّم الرمل على المدر فلم يظهر لنا بعد . ودعوى : أنّ الرمل أقرب إلى التراب من المدر ممنوعة ، لأنّ الرمل أقرب إليه من جهة كونه أجزاءً صغاراً شبيهة بالتراب والمدر أقرب إليه من جهة أنّه هو التراب المجتمع ، فلا أقربية لأحدهما على الآخر في البين . فالصحيح لمن أراد الاحتياط أن يجمع في التيمّم بينهما . ( 2 ) بل قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 201 فما بعد .أنّ التحقيق هو الجواز . ( 3 ) كما إذا حصل الرماد من احتراق التراب أو الأحجار كما في بعض الجبال الَّتي تخرج من قللها النار ، ولأجل شدّة حرارتها تحرق الأحجار فرمادها حينئذ من الحجر أو من التراب وهما من الأرض . كما أنّه قد يكون الرماد حاصلًا من غير الأرض كما لو حصل من حرق الحطب والحشيش أو اللَّحم أو الصوف أو غيرها من النبات أو الحيوان . منشأ الاحتياط في المسألة ( 4 ) منشأ احتياطه هذا هو احتمال أن يكون الجص المطبوخ مثلًا من الأرض ولا
هامش
( * ) فيه إشكال .
( * * ) على الأحوط في غير الرماد كما مرّ .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 220 | الشيخ ميرزا علي الغروي