[ 1099 ] مسألة 4 : يجوز التيمّم بطين الرأس ( 1 ) وإن لم يسحق وكذا بحجر الرَّحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن ( 2 ) الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني .
[ 1100 ] مسألة 5 : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح ( 3 ) .
[ 1101 ] مسألة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلًا ( * ) ثمّ المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال ( 4 ) .
شرح
بيديه على حائط اللبن فليتيمم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 111 / أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 5 .وذلك لأنّ التيمّم مع التمكَّن من الماء ليس بمشروع في نفسه وإنّما قلنا بمشروعيّته في مورد الرواية وهو صورة خوف الفوت على تقدير التوضؤ للتعبّد .
فكما أنّ أصل مشروعيّته خاص بمورد الرواية فليكن جواز التيمّم على الحائط أيضاً مختصّاً بمورد الرواية ولا يمكننا التعدّي عنه إلى غيره .
( 1 ) لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالأرض وإن كانت أفراد التراب أو الحجر مختلفة من حيث القيمة فبعضها ثمين مثل طين الأرض المطلوب لبرودته ، وطين الرأس المطلوب لرقته ، وهكذا الحال في الأحجار .
( 2 ) بل ولو كانت من المعادن كما سبق ( 2 )( 2 ) في ص 205 ..
( 3 ) لأنّ الملح خارج عن الأرض ولا يطلق عليه اسمها ، وهذا بخلاف ما إذا كانت سبخة من دون أن يعلوها الملح فإنّها أرض حقيقة ويصدق عليها اسمها .
وجوب إزالة ما لصق باليد من الطين لدى التيمّم
( 4 ) في هذا الفرع مسألتان :
هامش
( * ) فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماماً ولو بغير الغسل .