تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل ( 1 ) وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش ( 2 ) فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس ، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل ( 3 ) فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلًا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه ( 4 ) فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو
شرح
وإن كان الشرب أمراً متأخراً ، والممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فلا يجوز استبقاء النجس لشربه ، بل يتعين عليه أن يحفظ الماء الطاهر لرفع عطشه وتنتقل وظيفته إلى التيمّم . ( 1 ) لما بينّاه في محلِّه من جواز سقي الماء النجس لغير المكلفين من الحيوان والأطفال ( 1 )( 1 ) شرح العروة 2 : 275 .، ومعه يستبقي الماء الطاهر له وهو واجد للماء الطاهر فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال . ( 2 ) لما تقدّم في التعليق السابق . ( 3 ) لأنه ليس من إشراب الماء النجس له ليحتمل حرمته . ومنعه عنه ليس واجباً من غير إشكال . ( 4 ) لما أشار إليه من أن رفع الإضرار ( 2 )( 2 ) لعلّ المناسب : الاضطرار .عن الغير لا دليل على وجوبه ، وهو بعد صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس وهو جائز للمضطر ، لأنه ما من شيء حرّمه الله سبحانه إلَّا وقد أحلَّه في مورد الضرورة ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 483 / أبواب القيام ب 1 ح 7 وغيره ، حيث ذكر مضمونه ..
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 138 | الشيخ ميرزا علي الغروي