تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
[ 1072 ] مسألة 14 : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة لا تتحمّل ( 1 ) . [ 1073 ] مسألة 15 : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلا حكمه من الغَلوة أو الغلوتين ( 2 ) . الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود ( 3 ) لعجزٍ من كبر أو خوف من سبع أو
شرح
شرطه لا أن وجوبها فعلي والتأخر في شرطها . فلا أمر حتى نستكشف الملاك منه ومعه تتوقف دعوى وجود الملاك الملزم على علم الغيب . بل يمكن أن يقال : إن قوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا . . . ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 6 .وقوله ( عليه السلام ) : « إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 372 / أبواب الوضوء ب 4 ح 1 . وفيه : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » .يدلان على أنه لا ملاك فيهما قبل الوقت . إذن لا يجب حفظ القدرة بالتحفظ على الماء أو الطهور قبل دخول وقتها . ( 1 ) تقدّم الكلام عنه ( 3 )( 3 ) في ص 68 ، 88 .فلا نعيد . ( 2 ) قدّمنا الكلام فيه مفصلًا ( 4 )( 4 ) في ص 89 .ولا حاجة إلى إعادته . ( 3 ) إما لمانع تكويني لهرم أو لوجوده في مكان مقفل لا يقدر على فتحه ، وإما لمانع شرعي كما إذا خيف في المكان من سبع أو لص أو نحوهما ، لأن تعريض النفس إلى الهلاك غير واجب بل غير جائز .