تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
بالفعل الثاني لكونه مختصاً بما إذا كان الأوّل غير ممكن بالطبع ، وعليه فليس للمكلف بعد دخول الوقت أن يهريق الماء أو ينقض طهارته ليدخل بذلك تحت فاقد الماء فيتيمم ويصلِّي . بل مقتضى الجمود على ظاهر الآية سقوط الصلاة عن المكلف حينئذ ، لأنه غير متمكن من الوضوء على الفرض ، ولا أمر بالتيمّم في حقه لأنه فاقد بالاختيار لا بالطبع فهو كفاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة ، إلَّا أن الإجماع القطعي وما ورد في المستحاضة من أنها لا تدع الصلاة بحال ( 1 )( 1 ) تقدمت في المسألة التاسعة [ 1067 ] .يمنعنا عن ذلك ويدلنا على أن الصلاة لا تسقط في أي صورة وإنما تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من المرتبة المعسورة ، ولأجله نحكم في المقام بوجوب الصلاة مع التيمّم في مفروض الكلام وإن عصى بإراقة الماء أو بنقض الطهارة . وهذا الذي ذكرناه من أن التيمّم إنما يجب عند الفقدان بالطبع لا ينافي ما دل على أن الصلاة مع التيمّم تامة الملاك وواجدة لجميع ما تشتمل عليه الصلاة مع الوضوء من الملاك كقوله ( عليه السلام ) : « رب الصعيد والماء واحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 343 / أبواب التيمّم ب 3 ح 1 ، 2 ، فإنّهما بهذا المضمون .والوجه في عدم التنافي أن الصلاة مع التيمّم إنما تكون واجدة للملاك التام فيما إذا كان المكلف فاقداً للماء بالطبع لا فيما إذا كان فاقداً بالاختيار . هل يجب القضاء في محل الكلام ؟ ثم إنه هل يجب القضاء على المكلف في مفروض المسألة ، بأن يصلِّي مع التيمّم في الوقت ويقضيها مع الوضوء خارج الوقت ؟ قد يقال بذلك نظراً إلى أن المكلف لم يأت بما هو الواجب عليه في وقته . ولكن الصحيح عدم وجوب القضاء ، وذلك لأنه إنما يجب فيما إذا فات الواجب المكلف في ظرفه ، وهذا مفقود في المقام ، لأن المفروض أن المكلف أتى بأصل الصلاة