الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأُخر ( 1 ) .
الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا ( 2 ) .
السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة ( 3 ) .
السابع عشر : إذن الولي .
[ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميِّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ( 4 ) وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط ( * ) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .
شرح
( 1 ) قسم الاستقرار إلى قسمين :
أحدهما : الاستقرار في مقابل الاضطراب كالطفرة على وجه لا يصدق عليه القيام وهذا لا يجزئ في الصلاة .
وثانيهما : الاستقرار بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات المفروضة ، وذكر أن اعتباره في المقام أحوط ، إلَّا أن الصحيح عدم اعتباره في المقام ، لأن دليله في الفرائض هو الإجماع وهو مختص بها .
( 2 ) وتقدّم وجهه .
( 3 ) تقدّم أيضاً وجهه .
( 4 ) إذ لم يقم على اعتبارها دليل ، وإنما اعتبرت في الصلاة الحقيقية كما التزم بذلك بحر العلوم ( قدس سره ) في منظومته في غير حلية المكان ( 1 )( 1 ) الدرّة النجفية : 77 ..
هامش
( * ) لا يترك .