[ 791 ] مسألة 5 : يجب على المستحاضة ( 1 ) تجديد ( * ) الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ( * * ) ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ( 2 ) ولا لسجود السهو إذا اتي به متصلًا بالصلاة ( 3 ) ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ( 4 ) بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ،
شرح
اغتسالها من الحيض حتى ترى أنها متوسطة أو كثيرة لتغتسل ، فاللَّازم أن يقع الاختبار فيما إذا أرادت الاغتسال والصلاة ، ولما قدمنا أن الاغتسال لا يجوز لها قبل الوقت فلا مناص من أن يكون اختبارها بعد الوقت ، إلَّا أن يفرض اختبارها في آخر جزء متصل بالوقت بحيث يدخل الوقت بإتمام الاختبار حتى تغتسل وتصلِّي ، لكنه فرض عقلي لا وقوع له خارجاً بحسب العادة .
( 1 ) تقدّم الكلام في جميع ما ذكره في المقام سابقاً فلا نعيده .
عدم وجوب أعمال المستحاضة لغير الصلاة
( 2 ) لما قدمناه سابقاً من أنها أجزاء الصلاة على تقدير نقصها ، غاية الأمر أن مكانها وزمان إتيانها قد تبدل ، وقد أتت بالأعمال للصلاة وأجزائها ، فلا يجب إتيانها للأجزاء المأتي بها بعد الصلاة المعبر عنها بالأجزاء المنسية .
( 3 ) إما لعدم اشتراط الطهارة فيه مطلقاً أو لأنه من توابع الصلاة ، والاغتسال والوضوء إنما يجبان للصلاة مع مالها من التوابع وقد أتت بهما ، ولا يجبان لخصوص الصلاة ، ومعه لا وجه للإتيان بهما لسجود السهو .
( 4 ) لما ذكرناه في بحث الاستصحاب ( 1 )( 1 ) في مصباح الأُصول 3 : 63 .عند التكلم في صحيحة زرارة الواردة في مَن
هامش
( * ) على الأحوط في الاستحاضة الكثيرة كما سيجيء .
( * * ) على الأحوط في غير الاستحاضة الكثيرة بل فيها أيضاً بالإضافة إلى كل صلاة ، وكذلك وجوب تبديل الخرقة .