تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 1

مساهمون:

ص١
فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط
شرح
( 1 ) فصل في الاستحاضة الاستحاضة لغة ( 1 )( 1 ) لسان العرب 7 : 142 مادّة حيض .هو أن يستمر الدم بالمرأة ، لأنها استفعال من الحيض الذي هو بمعنى الدم . وبحسب الاصطلاح هو الدم الخارج من المرأة غير الحيض ودم القرحة أو الجرح وإن لم يكن له استمرار بوجه ، كما إذا رأت الدم بعد العشرة ولو قليلًا أو رأته في غير أيام عادتها ولو قبل العشرة ، فإنه من الاستحاضة وإن لم يكن مستمراً . ولا ثمرة في تحقيق معناها اللغوي والاصطلاحي وبيان ما به يفترق أحدهما عن الآخر ، وإنما المهم تحقيق الأثر الذي يترتب عليها من الحكم بوجوب الغسل لكل صلاة كما في الاستحاضة الكثيرة ، أو الغسل في كل يوم مرة واحدة كما في المتوسطة ، أو الوضوء لكل صلاة كما في القليلة ، وأن هذه الأحكام تترتب على أي شيء ، فنقول :