تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
شرح
بغير دم النفاس ، وذلك لأنه دم ليس بحيض ولا قرح ولا جرح ، ومع ذلك ليس باستحاضة ( 1 )( 1 ) المدارك 2 : 9 / في الاستحاضة .. وما أفاده ( قدس سره ) وإن كان صحيحاً لكنه غير وارد على المحقق ، لأن نظره إلى غير دم الولادة ، وهو ظاهر . ثم ذكر أن الكلية المذكورة لا بدّ من تقييدها بما إذا كان الدم واجداً لأوصاف الاستحاضة من كونه بارداً وأصفر ونحوهما من الأوصاف . ولازم هذا التقييد تحقق الفاصل بين دمي الحيض والاستحاضة ، كما إذا رأت المرأة الدم بعد العشرة أسود ، فإنه ليس بحيض لأن أكثره عشرة أيام ، وليس باستحاضة لعدم اتصافه بأوصافها لفرض كونه أسود . وكذلك الحال فيما إذا رأت ذات العادة دماً أسود أقل من ثلاثة أيام ، فإن مثله لا يكون حيضاً لكونه أقل من ثلاثة أيام ، ولا يكون استحاضة لعدم كونه واجداً لأوصافها . وقد بنينا على أن دم الاستحاضة لا بدّ من أن يكون واجداً لأوصافها ، والفاقد ليس باستحاضة إلَّا أن يدل دليل على أنه استحاضة ، كما هو الحال في الحيض لاشتراطه بأن يكون واجداً للصفات ، ولا يحكم على الفاقد بالحيضية إلَّا أن يدل دليل على أنه حيض ، كالصفرة التي تراها ذات العادة في أيام عادتها ، لأنها حيض بمقتضى النص الدال على أن ما تراه المرأة في أيام عادتها من حمرة أو صفرة فهو حيض ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 .هذا . ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه ، لأنه مخالف لما هو المتسالم عليه بين الأصحاب من الحكم بالاستحاضة في الموارد المذكورة ، وما ادعاه من أن الأخبار تدل على ذلك غير صحيح ، إذ لا دلالة في الروايات على أن دم الاستحاضة مطلقاً لا بدّ من أن يكون واجداً لأوصاف الاستحاضة المذكورة ، وإنما دلت الأخبار على أن في موارد دوران الدم بين كونه حيضاً أو استحاضة إذا كان واجداً لأوصاف الحيض