وإلَّا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثِّياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة ( * ) ( 1 ) .
شرح
الجمعة أو غيرهما ، فهل تحتمل القرعة في تلك الموارد حتّى يحتمل في المقام .
نعم ، وردت القرعة في بعض موارد العلم الإجمالي مثل الشاة الموطوءة الَّتي وطئها راعيها فأرسلها في الشياه ، إلَّا أن ذلك للنص الخاص ( 1 )( 1 ) الوسائل 24 : 169 / أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 30 ح 1 ، 4 .لا أن موارد العلم الإجمالي موارد للقرعة .
هل يشترط أن يكون تغسيل الخنثى من وراء الثِّياب
( 1 ) بعد البناء على وجوب تغسيل الخنثى على كل من النِّساء والرّجال يقع الكلام في أنّ التغسيل يجب أن يكون من وراء الثِّياب أو لا يشترط ذلك في تغسيلها ؟
اعتبار كون التغسيل في الخنثى المشكل من وراء الثِّياب لم ينص عليه في الأخبار بخصوصه ، والَّذي يمكن الاستدلال به عليه أمران :
أحدهما : أن تغسيل المحارم يعتبر فيه أن يكون من وراء الثِّياب ، فكأنّ الشارع لم يرض بالتغسيل عارياً في غير الزوج والزوجة ، فإذا اعتبر ذلك في المحارم فيثبت اعتباره في حق غير المحارم بالأولوية القطعية .
وهذه الأولوية وإن اعتمد عليها جمع من الأصحاب إلَّا أنّها واضحة الدفع والفساد وذلك لأمرين :
الأوّل : أنّا لم نسلَّم شرطية كون التغسيل من وراء الثِّياب في المحارم ، وإنّما بنينا على استحبابه من باب احترام الميِّت .
هامش
( * ) بل هو بعيد ولا بدّ من الاحتياط بالجمع .