[ 845 ] مسألة 1 : الإذن أعم من الصريح والفحوى ( 1 ) وشاهد الحال القطعي ( 2 )
.
شرح
« يصلِّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 114 / أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 2 ..
ومنها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميِّت وإلَّا فهو غاصب » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 114 / أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 4 ..
وهذه الروايات واضحة الدلالة على المدّعى ، ومقتضاها أنّ الاقدام على تلك الأعمال من غير استئذان الولي غير جائز ، وقد خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة والإذن ، وفي غير تلك الصورة لا بدّ من الاستئذان .
إلَّا أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال في الثلاثة الأُولى ، لما مرّ غير مرّة من أنّ المراسيل ليست بحجّة مطلقاً ، سواء أكان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره ، وبالنوفلي ( 3 )( 3 ) وقد عدل ( دام ظلَّه ) عن ذلك واستظهر وثاقته فليراجع المعجم 7 : 122 .في الأخيرة وإن كان السكوني لا بأس برواياته .
فالإستئذان غير واجب من الولي ، نعم لا تجوز معارضته للسيرة الجارية عليه .
وتظهر الثمرة في جملة من الموارد ، منها ما قدّمناه من أنّ الولي إذا لم يعلم بموت الميِّت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير حاجة إلى الاستئذان منه ، إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال .
الإذن أعم من التصريح
( 1 ) لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهي المعبّر عنها بالفحوى .
( 2 ) قيّده بالقطعي ، لأنّ الشاهد الَّذي يفيد الظن وهو المعبّر عنه بظهور الحال لا