[ 828 ] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال
، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها ( * ) في الأوّل وغسله بعد البلوغ في الثاني ( 1 ) .
شرح
إذا خرج من المرأة طفل ميت
( 1 ) قد يفرض الكلام فيما إذا مسّ شيء من ظاهر بدن المرأة للطفل الميِّت عند الخروج ولو لأطراف الموضع وحواشيه أو مسّ بدن الطفل لشيء من ظواهر بدن أمّه الميتة .
وهذا لا شبهة في وجوب الغسل فيه ، لأن جملة من الأخبار الواردة في المقام وإن كانت منصرفة عن مثل ذلك ، كما دلّ على أن من غسل ميتاً فعليه الغسل ، ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 289 / أبواب غسل المسّ ب 1 .أو أنّ المأموم يؤخر الإمام الميِّت ويغتسل إذا مسّه بيده ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 291 / أبواب غسل المسّ ب 1 ح 9 .، فإن ظاهرها أن يكون هناك شخصان في الخارج أحدهما ماسّ حي والآخر ممسوس ميت ، فلا تشمل ما إذا كان الميِّت متكوناً في جوف الحي أو كان الحي متكوناً في جوف الميِّت ، إلَّا أن في المطلقات الدالَّة على أن من مسّ ميتاً وجب عليه الغسل ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 289 / أبواب غسل المسّ ب 1 .غنى وكفاية .
وقد يفرض الكلام فيما إذا لم يمس ظاهر بدن المرأة للطفل الميِّت أو بدن الطفل لشيء من ظاهر بدن المرأة الميتة ، والظاهر في هذه الصورة عدم وجوب الغسل بمسّ الولد رحم أمّه أو غيره من مواضع الخروج .
وذلك لأنّنا وإن قدمنا عدم الفرق في وجوب غسل المسّ بمس باطن الميِّت وظاهره ولا بالمس بالباطن أو الظاهر ، كما إذا أدخل إصبع الميِّت في فمه ومسّ حلقه لإطلاقات الأخبار ، إلَّا أنّ الأخبار منصرفة عن المقام ، لأنّ ظاهرها كون الماس
هامش
( * ) بل الأظهر ذلك إذا كانت المماسّة بعد البرد .