تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويتداخل مع الجنابة ( 1 ) . [ 831 ] مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميِّت لا يوجب الغسل ( * ) ( 2 ) .
شرح
وجوبه مع الجماع ، لأنّه شامل للمجامعة مع الميتة أيضاً ، هذا بالإضافة إلى غسل الجنابة . وكذلك الحال بالإضافة إلى غسل المسّ ، لعموم ما دلّ على أن مسّ الميِّت موجب للاغتسال ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 289 / أبواب غسل المسّ ب 1 .، فإنّه شامل لمسّه بالجماع أيضاً . ( 1 ) لأنّه القدر المتيقن من التداخل ، فإن غسل الجنابة يغني عن غيره من الأغسال وإن قلنا بعدم التداخل في مطلق الأغسال . مسّ المقتول بحد أو قصاص ( 2 ) فيه خلاف بين الأعلام ، قد يقال بعدم وجوب الغسل بمسّه ، لأنّه مسّ للميت المغسّل غاية الأمر أن غسله قدم على موته . ودعوى انصراف ما دلّ على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل إلى ما إذا كان التغسيل بعد الموت ، مندفعة بأنّه لا موجب للانصراف . وعن بعضهم وجوب الغسل بمسّه ، وهذا هو الصحيح . وذلك لأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أيّ ميت ، وقد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالَّة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميِّت ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 295 / أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1 ، 2 .، والمستفاد منها أنّ الميِّت إذا غسل بعد موته هو الَّذي لا يجب الغسل
هامش
( * ) فيه إشكال والأحوط وجوبه .