ويتداخل مع الجنابة ( 1 ) .
[ 831 ] مسألة 11 : مسّ المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميِّت لا يوجب الغسل ( * ) ( 2 ) .
شرح
وجوبه مع الجماع ، لأنّه شامل للمجامعة مع الميتة أيضاً ، هذا بالإضافة إلى غسل الجنابة .
وكذلك الحال بالإضافة إلى غسل المسّ ، لعموم ما دلّ على أن مسّ الميِّت موجب للاغتسال ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 289 / أبواب غسل المسّ ب 1 .، فإنّه شامل لمسّه بالجماع أيضاً .
( 1 ) لأنّه القدر المتيقن من التداخل ، فإن غسل الجنابة يغني عن غيره من الأغسال وإن قلنا بعدم التداخل في مطلق الأغسال .
مسّ المقتول بحد أو قصاص
( 2 ) فيه خلاف بين الأعلام ، قد يقال بعدم وجوب الغسل بمسّه ، لأنّه مسّ للميت المغسّل غاية الأمر أن غسله قدم على موته .
ودعوى انصراف ما دلّ على عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسيل إلى ما إذا كان التغسيل بعد الموت ، مندفعة بأنّه لا موجب للانصراف .
وعن بعضهم وجوب الغسل بمسّه ، وهذا هو الصحيح .
وذلك لأن مقتضى الأخبار الواردة في المقام وجوب الغسل بمس أيّ ميت ، وقد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالَّة على عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسيل الميِّت ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 295 / أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1 ، 2 .، والمستفاد منها أنّ الميِّت إذا غسل بعد موته هو الَّذي لا يجب الغسل
هامش
( * ) فيه إشكال والأحوط وجوبه .