تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
من الالتزام بذلك ، وهذا بخلاف غير الحبلى لأنّ الدم الخارج من غير الحبلى على قسمين : حيث إنّه إمّا أن يكون في أيّام عادتها فهو حيض مطلقاً ، وإمّا أن يكون في غير أيّام عادتها فيرجع فيه إلى الصفات . نعم ، الاحتياط في المقام فيما إذا رأت الحبلى الدم بعد عشرين يوماً وكان على صفات دم الحيض في محلَّه ولو لقلَّة القائل بهذا القول ، حيث لم يوافق الشيخ وصاحبيه ( 1 )( 1 ) لم يتقدّم صاحبان للشيخ ، وإنّما تقدّم في الصفحة 85 « الشيخ في نهايته وكتابيه » ، نعم حكي ميل المعتبر إلى قول الشيخ . أو لعلَّه أُريد من صاحبي الشيخ ، صاحب السرائر والإصباح ، ولكنّهما وافقا الشيخ في التفصيل الأوّل .إلَّا بعض المتأخرين ، لاحتمال أن يكون إعراضهم عن الصحيحة موجباً لإسقاطها عن الاعتبار ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن متصفاً بصفات الحيض ، لأنّه ليس بمورد للاحتياط وإن لم يتعرّض إليه في المتن . التفصيل الثّالث : ما مال إليه صاحب الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 3 : 181 و 182 / في غسل الحيض .( قدس سره ) وذكره وجهاً واحتمالًا ، حيث ذكر أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار هو ذلك أو غيره كما ذكره في الحدائق فراجع ، ونسبه إلى الصدوق ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 51 / باب غسل الحيض .( قدس سره ) من الحكم بأن ما تراه الحبلى من الدم إذا كان بصفة دم الحيض فهو حيض ، كان ذلك في أيّام عادتها أم في غيرها والحكم بعدم الحيضيّة إذا لم يكن بصفة دم الحيض بلا فرق في ذلك بين أيّام العادة وغيرها ، فالحبلى تمتاز عن غيرها حيث إنّ غير الحبلى إذا رأت الدم في أيّام عادتها يحكم بكونه حيضاً وإن لم يكن بصفات الحيض ، وهذا بخلاف الحبلى لأنّه إذا رأت الدم ولم يكن بصفة الحيض لا يحكم بكونه حيضاً سواء كان في أيّام عادتها أم لم يكن . وذلك لجملة من الأخبار الواردة في أن الحبلى إذا رأت الدم وكان كثيراً فلا تصلَّي