شرح
وإن كان قليلًا فليس عليها إلَّا الوضوء ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل 2 : 331 و 334 / أبواب الحيض ب 30 ح 5 و 16 .، أو لا تصلَّي إذا كان الدم أحمر أو عبيطاً دون ما إذا كان أصفر ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل 2 : 231 / أبواب الحيض ب 30 ح 6 .، فإنّها ظاهرة الدلالة على التفصيل في الحكم بحيضيّة ما تراه الحبلى من الدم بين كونه بصفات الحيض وما إذا لم يكن ، بلا تفرقة في ذلك بين كونه في أيّام عادتها أو في غيرها ، هذا .
ولكن الصحيح أن الحبلى كغيرها ، فلا مناص من الحكم بحيضيّة ما تراه في أيّام عادتها وإن لم يكن بصفات الحيض ، وذلك لأنّ ما استند إليه صاحب الحدائق من الأخبار الدالَّة على التفصيل بين ما تراه المرأة الحبلى من الدم بصفات الحيض وما إذا لم يكن بلا فرق بين أيّام عادتها وغيرها ، معارضة بما دلّ على أنّ ما تراه الحبلى في أيّام عادتها حيض مطلقاً ، سواء أكان متصفاً بصفات الحيض أم لم يكن ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 330 / أبواب الحيض ب 30 ح 3 و 11 و 2 و 7 .، والنسبة بينهما عموم من وجه ، لأنّ ما استند إليه صاحب الحدائق ( قدس سره ) خاصّةٌ من جهة اعتبارها اشتمال الدم على صفات دم الحيض ، ومطلقة من جهة كونه في أيّام العادة أو في غيرها ، وهذه الأخبار خاصّة من جهة اعتبارها كون الدم في أيّام العادة ومطلقة من جهة كونه مشتملًا على صفات الحيض أم لم يكن ، فتتعارضان فيما تراه الحبلى في أيّام عادتها من الدم غير المتصف بأوصاف الحيض كما إذا كان أصفر ، فإنّ الأخبار المستند إليها في كلام صاحب الحدائق ( قدس سره ) تقتضي عدم كونه حيضاً ، وهذه الأخبار تقتضي الحكم بحيضيّته ، وحيث إنّ التعارض بينهما بالإطلاق فيتساقطان ويرجع إلى العموم أو الإطلاق الفوق ، وهو ما دلّ على أنّ الحبلى إذا رأت الدم تركت الصّلاة أو تدعها ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 329 / أبواب الحيض ب 30 ح 1 و 4 و 9 و 10 .، ومقتضاه الحكم بحيضية ما تراه الحبلى من الدم في أيّام عادتها وإن لم يكن بصفات دم الحيض ، هذا .