تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
[ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ( 1 ) فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها . [ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السّعة وجب عليها القضاء ( 2 ) . [ 778 ] مسألة 35 : إذا شكَّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة ( 3 ) .
شرح
ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء ( 1 ) لوضوح أنّ اعتبار كون الوقت متّسعاً بمقدار الصّلاة ومقدّماتها إنّما هو مع الاحتياج إلى تلك المقدّمات بعد الوقت ، ومع عدم الحاجة إليها لتحققها قبل الوقت لا يعتبر إلَّا سعة الوقت بمقدار الصّلاة ، بحيث لو تركتها لصدق أنّها فوتت الفريضة وفرطت فيها فيجب عليها قضاؤها . ( 2 ) لصدق أنّها لم تأت بفريضة الوقت وأنّها فاتتها ، فيجب عليها قضاؤها بمقتضى الأخبار العامّة ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 253 / أبواب قضاء الصلوات ب 1 .والرّوايات الخاصّة الواردة في المقام ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 361 / أبواب الحيض ب 49 .، بل تعاقب على تركها الصلاة لعدم حجيّة الظنّ شرعاً ، اللَّهمّ إلَّا أن تكون مطمئنة بضيق الوقت ، فإنّها تقضي صلاتها حينئذ ولا تعاقب على تركها في الوقت . إذا شكَّت في السعة ( 3 ) لا يختصّ هذا بالحائض بل يأتي في كلّ مكلَّف يشك في حدوث التكليف في آخر الوقت ، كما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد الزّوال في وقت يشك في سعته للصّلاة ، وهذا يتصوّر على نحوين :