تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ( * ) ( 1 ) .
شرح
الإحداث بالأصغر بين بقيّة الأغسال ( 1 ) كغسل الحيض ومسّ الميت وغيرهما ، وتوضيح الكلام في هذه المسألة أنّ فيها بحثين تختلف النتيجة باختلافهما . أحدهما : أنّ المكلَّف إذا كان متطهراً فمس الميت مثلًا أو حدث عليه غيره من أسباب الأحداث الكبيرة ، فهل يكون مس الميت أو غيره من الأحداث الكبيرة ناقضاً لطهارته كما في البول والرّيح والمني ، أو لا تكون ناقضة لطهارته ؟ ثانيهما : أنّ المكلَّف إذا كان محدثاً فأحدث بغير الجنابة من الأحداث الكبيرة ، فهل يكون الاغتسال منها مغنياً عن الوضوء أو لا يكون ، بل لا بدّ معها من أن يتوضأ بعد الغسل أو قبله ؟ أمّا البحث الأوّل فقد تقدّم الكلام فيه في بحث الوضوء ( 1 )( 1 ) تقدّم قبل المسألة [ 462 ] .وقلنا إنّ مقتضى حصر النواقض بما تخرج من الطرفين والنوم أعني الرّيح والغائط والبول والمني عدم انتقاض الطَّهارة بالأحداث الكبيرة في غير الاستحاضة المتوسطة لما يأتي من أنّها ناقضة للطهارة كالجنابة ( 2 )( 2 ) يأتي في المسألة [ 787 ] .. وأمّا البحث الثّاني فالصحيح فيه أنّ كلّ غسل وجوبي أو استحبابي يغني عن الوضوء إذ أيّ وضوء أنقى من الغسل غير غسل الاستحاضة المتوسطة ، وتفصيل الكلام في ذلك يأتي بعد التكلَّم في الأغسال إن شاء الله تعالى ( 3 )( 3 ) يأتي التفصيل في ص 402 ، وتأتي الإشارة في المسألة [ 820 ] ، [ 1055 ] ..
هامش
( * ) لا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده والإتيان بغسل ارتماسي ، وسيأتي أنّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة .