تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً ( 1 ) إذا كان على وجه التّدريج ( * )
شرح
وربما يستدلّ على بطلان الغسل في الأعضاء السابقة بالحدث الأصغر الواقع في أثنائه بمرسلة الصدوق عن الصّادق ( عليه السلام ) حيث قال فيها « إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثاً من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 238 / أبواب الجنابة ب 29 ح 4 .، وبرواية الفقه الرضوي ( 2 )( 2 ) المستدرك 1 : 474 / أبواب الجنابة ب 21 .الَّتي هي أيضاً بمضمون المرسلة . إلَّا أنّ المرسلة ضعيفة بإرسالها ، والفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلًا عن اعتبارها ، نعم على تقدير كونهما معتبرتين لدلَّتا بإطلاقهما على بطلان غير غسل الجنابة أيضاً بالحدث الأصغر في أثنائه . عدم الفرق بين التّرتيبي والارتماسي في المسألة ( 1 ) يأتي فيه ما قدّمناه في التّرتيبي بعينه ، ففي غسل الجنابة لا بدّ وأن يستأنف غسله ، بخلاف غسل غير الجنابة ، إذ لا دليل على بطلان غيره من الأغسال بالحدث الأصغر في أثنائه ، إلَّا أنّه يضم إليه الوضوء من جهة الحدث الأصغر . اللَّهمّ إلَّا أن يعدل عما بيده إلى الارتماسي [ الدفعي ] فإنّه يصح ويغني عن الوضوء في غسل الجنابة وغيره ، بناءً على أنّ كلّ غسل يغني عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة .
هامش
( * ) تقدّم أنّه يعتبر في صحّة الارتماسي التدريجي الدفعة العرفيّة ، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتيباً ، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 26 | الشيخ ميرزا علي الغروي