تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وأمّا الناسية فترجع ( * ) إلى التمييز ( 1 )
شرح
أحكام الناسية ( 1 ) الكلام في الناسية تارة يقع في ناسية العدد فقط مع حفظ الوقت كما إذا علمت أنّ عادتها في العشرة الأولى من كلّ شهر لكنها نسيت العدد وأنّه خمسة أو ستّة أو سبعة مثلًا . وأُخرى يقع الكلام في ناسية الوقت دون العدد . وثالثة يقع الكلام في ناسية الوقت والعدد . أقسام الناسية ناسية العدد أمّا ناسية العدد فحسب فالمعروف بينهم أنّ حكم الناسية مطلقاً حكم المضطربة والمبتدئة في أنّها ترجع إلى التمييز بالصفات ، وإذا فقدت التمييز فيختلف حكمها عن حكمهما ، لأنّها لا ترجع إلى الأقارب بل ترجع إلى العدد ، وهما يرجعان إلى الأقارب ومع فقدها فإلى العدد . وهذا أيضاً ظاهر كلام الماتن ( قدس سره ) في المقام لإطلاقه ، هذا . ولكن الصحيح أنّ ناسية العدد سواء كانت ذات عادة وقتيّة أم لم تكن لا ترجع إلى التمييز بالصفات ولا إلى الأقارب ولا إلى العدد . أمّا عدم رجوعها إلى التمييز بالصفات فلأن ما دلّ على التمييز بها إمّا هو الأخبار المطلقة الَّتي دلَّت على أنّ دم الحيض أسود حار عبيط ودم الاستحاضة بارد أصفر وغيرها من الأوصاف ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 275 / أبواب الحيض ب 3 .، وإمّا مرسلة يونس ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 276 / أبواب الحيض ب 3 ح 4 .الدالَّة على أنّ الإقبال أمارة الحيض
هامش
( * ) الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الَّذي تحتمل أن تكون عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة .