شرح
عرفت ضعف سندها ( 1 )( 1 ) بل عرفت صحّة سندها ..
وهل ترجع إلى العدد المتقدّم في المبتدئة أو أنّ لها وظيفة أخرى ؟ مقتضى موثقة سماعة وابن بكير وإن كان هو الرّجوع إلى العدد عند عدم التمكن من الرّجوع إلى الأقارب إلَّا أنّهما مختصتان بالمبتدئة ولا تشملان المضطربة .
نعم ، ورد في رواية الخزاز ( الوشاء ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال « سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصّلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصّلاتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 291 / أبواب الحيض ب 8 ح 4 ..
إلَّا أنّها لا تدل على أنّ للمضطربة والمستحاضة عدداً معيّناً ، وإنّما دلَّت على تحديد الحيض وأنّه لا يقل عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة أيّام .
على أنّها ضعيفة السند بعلي بن محمّد بن الزُّبير إذ لم تثبت وثاقته ، نعم ذكر النجاشي في ترجمة ابن عبدون الَّذي هو من مشايخه وقد يعبّر عنه بشيخ الشيوخ : أنّه لقي علي بن محمّد بن الزُّبير وكان علواً في الوقت ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي 1 : 87 / الرقم [ 211 ] .ولكن لم يظهر أنّ الضمير في « كان » راجع إلى ابن الزُّبير ليدلّ على حسنة أو أنّه راجع إلى ابن عبدون ، بل الظاهر رجوعه إلى ابن عبدون ، لأنّ النجاشي بصراط ترجمته لا بصدد ترجمة ابن الزُّبير ( 4 )( 4 ) إن أردت زيادة التوضيح لهذه الجملة فراجع معجم رجال الحديث 13 : 150 ترجمة علي بن محمّد بن الزُّبير القرشي ، الرقم [ 8431 ] ..
إذن المرسلة بلا معارض وقد دلَّت بذيلها على أنّ الاستحاضة في المرأة إذا كانت دارة وكان الدم على لون واحد فوظيفتها التحيّض إلى الست أو السبع .