[ 690 ] مسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف ( 1 ) .
شرح
كانت متطهّرة ، ويجب عليها الوضوء فقط فيما إذا كانت محدثة بالأصغر قبل خروج الرّطوبة .
وأمّا الاستدلال على عدم وجوب الغسل على المرأة بخروج البلل المشتبه بصحيحة منصور وسليمان بن خالد المرويتين بعدّة طرق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ، قال ( عليه السلام ) : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرّجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 201 / أبواب الجنابة ب 13 ح 1 ، 2 .ونحوه الصحيحة الأُخرى .
فيدفعه : أنّهما خارجتان عن محل الكلام ، وذلك لأنّ موردهما بقرينة التعليل ما إذا علمت المرأة أنّ الرّطوبة الخارجة منها مني إلَّا أنّها متردّدة في أنّها منها أو من الرّجل ، لما بيّنا سابقاً أنّ المرأة تحتلم كالرّجل ( 2 )( 2 ) تقدّم في فصل غسل الجنابة قبل المسألة [ 641 ] .، وقد حكم فيها الإمام بأنّها من الرّجل ولو لأجل غلبة ذلك ، ومحل الكلام ما إذا لم تعلم أنّ الرّطوبة مني منها أو غير مني ، ولا دلالة للرواية على أنّ المرأة عند احتمالها لكون الرّطوبة منيّاً أو مذياً لا يجب عليها الاغتسال .
لا فرق بين الاستبراء بالخرطات وعدمه
( 1 ) قدّمنا الكلام على ذلك ( 3 )( 3 ) في ص 8 .وقلنا إن التفصيل في المقام بين المتمكِّن من البول