[ 687 ] مسألة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ( 1 ) والأحوط ضمّ الوضوء أيضاً ( 2 ) .
شرح
الوضوء ، وأمّا إذا كان متطهّراً ودار أمر الرّطوبة بين البول والمني فلا بدّ من الجمع بين الغسل والوضوء كما قدّمناه ( 1 )( 1 ) راجع المسألة [ 458 ] ..
إذا شكّ في الاستبراء بالبول
( 1 ) وذلك لأنّ الموضوع للحكم بوجوب الغسل حينئذ مركَّب من أمرين على ما دلَّت عليه رواياته : أحدهما أن يكون جنباً اغتسل وخرجت منه رطوبة مردّدة وثانيهما عدم البول قبله ، حيث قال إذا اغتسل ولم يبل ( 2 )( 2 ) هذه العبارة مضمون روايات أوردها في الوسائل 2 : 250 / أبواب الجنابة ب 36 .، وكونه جنباً اغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة محرز بالوجدان ، وعدم بوله يثبت بالاستصحاب ، فبضمّ الوجدان إلى الأصل نحرز أنّه اغتسل ولم يبل وخرجت منه رطوبة مشتبهة ، فيجب عليه الغسل .
( 2 ) هذا يختص ببعض الصور المتقدّمة ، وهو ما إذا احتمل أن تكون الرّطوبة بولًا دون ما إذا علم بعدم كونها كذلك ، فإنّ احتمال كون الرّطوبة موجبة للوضوء مع العلم بعدم كونها بولًا مندفع بأخبار حصر النواقض كما مرّ ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 10 ..