تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
[ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنّقاء المتخلَّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ( * )
شرح
دلّ من الرّوايات المتقدّمة على أنّ العادة ربما تتقدّم بيوم أو يومين ( 1 )( 1 ) تقدّمت في الصفحة 179 ، وراجع الوسائل 2 : 279 و 280 / أبواب الحيض ب 4 ح 2 و 6 .، فيحكم بحيضيّة الصفرة قبل العادة وفي العادة . وأمّا إذا لم يكن الدم واجداً لصفات الحيض وتقدّم على العادة بأكثر من يومين أو تأخّر عنها فلا دليل على الحكم بحيضيّة الصفرة السابقة على أيّام العادة أو المتأخِّرة عنها إلَّا قاعدة الإمكان والإجماع المدّعى في كلمات بعضهم ، وقد عرفت عدم تماميّة القاعدة للأخبار المتقدِّمة الدالَّة على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض . وأمّا إطلاق ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الدم قد يتعجّل بالمرأة ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 305 / أبواب الحيض ب 15 ح 2 وغيره .الشامل لما إذا رأت الصفرة قبل أيّام عادتها بأكثر من يومين فهو ممّا لا يمكن الاعتماد عليه بعد تصريح الرّوايات ودلالتها على أنّ الصفرة قبل أيّام العادة حيض إذا كانت بيوم أو يومين ، وإلَّا فهي استحاضة . الرؤية ثلاثة أيّام ثمّ الانقطاع ثمّ الرؤية كذلك ( 1 ) لما تقدّم من أنّ ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى على تفصيل قد عرفته .
هامش
( * ) هذا إذا كان كلا الدمين في أيّام العادة أو كان واجداً للصفات وأمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة .