التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 189
الخامس : ما دلّ على أنّ المرأة بإطلاقها إذا رأت الدم ثلاثة أو أربعة أيّام تدع الصّلاة ( 1 ) ( 1 ) الوسائل 2 : 285 / أبواب الحيض ب 6 . ، وإطلاقها بالإضافة إلى الصفرة مقيّد بما دلّ على أنّ الصفرة في غير أيّام العادة ليست بحيض . فتحصل : أنّ الدم الواجد للصفات الَّذي تراه المرأة في غير أيّام عادتها حيض إذا لم يكن هناك مانع من ذلك بأن كان واجداً للشرائط . بقيّة أقسام المرأة بقي الكلام في بقيّة أقسام المرأة . حكم الناسية فمنها : الناسية ، فإن كان الدم الَّذي تراه الناسية واجداً للصفات فهو محكوم بالحيضيّة مطلقاً ، لأنّه إمّا في أيّام عادتها بحسب الواقع أو لو كان في غير أيّام عادتها واقعاً فهو دم واجد للصفات رأته المرأة في غير أيّامها ، وقد مرّ أنّه حيض ، وذلك لأنّ الناسية هي ذات العادة بعينها غير أنّها نسيت عادتها أنّها في أوّل الشهر أو في وسطه أو في غيرهما ، فتجري عليها أحكام ذات العادة على ما فصّلناه . حكم المبتدئة ومنها : المبتدئة الَّتي لم تر الدم قبل ذلك ، وحكمها حكم الناسية فيما إذا اشتمل على صفات الحيض ، وذلك لبعض الوجوه المتقدّمة في ذات العادة الوقتيّة عند رؤيتها الدم الواجد للصفات في غير أيّامها . منها : ما ورد في السؤال عن المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال ( عليه السلام ) « فلتدع الصلاة » ( 2 ) ( 2 ) الوسائل 2 : 285 / أبواب الحيض ب 6 ح 2 . لأنّها شاملة للمبتدئة أيضاً ، لرؤيتها الدم ثلاثة أيّام أو