تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
[ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه ( 1 ) ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ( 2 ) ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه ( * ) بعد الفحص . [ 668 ] مسألة 7 : إذا شكّ في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب
شرح
بالأمرين التكليفيين ولا يأتي في الإرشاديين بوجه ، إذ لا طلب ولا بعث فيهما فلا محذور في اجتماعهما في شيء واحد فالأصل فيهما التداخل لا عدم التداخل ، فان بالغسل مرّة يرتفع الخبث كما يحصل به شرط صحّة الغسل . وعليه فالصحيح عدم اعتبار طهارة كل عضو قبل غسله وتطهيره إلَّا أن الأحوط ذلك ، بل الأولى أن يطهر جميع أعضائه قبل أن يشرع في الغسل لوجود المخالف في المسألة والقول بالاشتراط . ( 1 ) لقاعدة الاشتغال حتى يقطع بالفراغ . كفاية الاطمئنان بالعدم ( 2 ) لاستصحاب بقائه ولا ينقض اليقين إلَّا بيقين مثله . ولكن الصحيح كفاية الاطمئنان بالزوال لأنه يقين عقلائي ويطلق عليه اليقين في لسان أهل المحاورة والعامّة ، كما أنه يقين بحسب اللغة ، لأن اليقين من يقن بمعنى سكن وثبت كما أن الاطمئنان بمعنى سكن واستقر فهو يقين لغة وعرفاً وإن كان بحسب الاصطلاح لا يطلق عليه اليقين ، فمع حصوله يرفع اليد عن اليقين السابق لا محالة ، وعليه فلا وجه للفرق بين صورة سبق وجود الحائل وصورة عدم سبقه ، بل يكفي الاطمئنان في كليهما .
هامش
( * ) لا فرق في كفايته بين سبق الوجود وعدمه .