تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
الرأس والبدن ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 7 .بدعوى أنها ظاهرة في شرطية تطهير البدن قبل الغسل في صحّته . ولكن الصحيح عدم دلالتها على الاشتراط ، وذلك لأنا وإن قلنا إن ظاهر الأمر هو الوجوب النفسي وأن هذا الظهور الأوّلي انقلب إلى ظهور ثانوي في المركبات والمقيّدات ، حيث إن ظهور الأمر فيهما في الإرشاد إلى الشرطية أو الجزئية كما أن النهي فيهما ظاهر في الإرشاد إلى المانعية إلَّا أن هذا إنما هو فيما إذا كان المولى بصدد المولوية ، بأن يكون الأمر مولوياً ، فان الإرشاد إلى الشرطية والجزئية أو المانعية أيضاً من وظائف المولى . وأما إذا لم يكن المولى بهذا الصدد وإنما كان بصدد بيان أمر عادي طبيعي فلا ظهور لأمره في الإرشاد إلى أي شيء ، والأمر في المقام كذلك ، لأن الغالب نجاسة الفرج بالمني في موارد غسل الجنابة ، والمني ليس كالبول ليزول بصب الماء عليه لأنه ماء كما في الخبر ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 343 / أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 3 . 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 4 ، 7 .والمني لزج في نفسه وتحتاج إزالته إلى دلك أو صابون وإعمال عناية ، وهذا بحسب الطبع والمتعارف إنما يتحقق في الكنيف أو موضع آخر ثمّ يغتسل في موضع آخر لا أنه يزال في أثناء الغسل ، لأن غسله في أثناء الغسل صعب حيث إن الماء عند صبه على الرأس يصيبه لا محالة وهو نجس فيتنجس ما يلاقيه ، كما تتنجس الأرض حيث يقطر منه الماء على الأرض ويحتاج إلى تطهير ذلك كلَّه ، والإمام ( عليه السلام ) بأمره بإنقاء الفرج ناظر إلى بيان أمر طبيعي عادي ومعه لا ينعقد له ظهور في الإرشاد إلى الشرطية بوجه . ويدلّ على ما ذكرناه صحيحة حكم بن حكيم المتقدّمة ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 233 / أبواب الجنابة ب 27 ح 1 وورد صدرها في 230 / ب 26 ح 7 . وقد تقدّم ذكرها في ص 378 .الآمرة بغسل الرجلين بعد غسل الرأس والبدن إذا كان الموضع قذراً ، لتنجسهما بوصول الماء إليهما ومعه لم يحكم ببطلان غسل رأسه وبدنه ، بل أمره بغسلهما بعد ذلك حتى يطهرا ويصح غسلهما
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 400 | الشيخ ميرزا علي الغروي