[ 658 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ( 1 ) بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة ، نعم لو استأجره مطلقاً ، لكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلًا بأنه جنب أو ناسياً استحقّ الأُجرة ، بخلاف ما إذا
شرح
بالإضافة إلى الصبي والمجنون والجاهل ، لأن الدخول يصدر منهم على وجه حلال وليس حرمته ممّا اهتم به الشارع فلا دليل على حرمة التسبيب في مثله .
صور استئجار الجنب لكنس المسجد
( 1 ) صور المسألة ثلاث :
الأولى : ما إذا وقعت الإجارة على أمر مباح في نفسه ولكن مقدّمته كانت محرمة كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد حال جنابته ، فانّ الكنس مباح في نفسه إلَّا إن مقدّمته وهي دخوله المسجد محرمة ولا يحصل إلَّا به .
الثانية : ما إذا وقعت الإجارة على أمر جامع بين الفرد المتوقف على مقدّمة محرمة وفرد آخر غير متوقف على مقدّمة محرّمة ، كما إذا استأجر الجنب لكنس المسجد ساعة من غير تقييده بحالة الجنابة ، ومن الظاهر أن لكنسه فردين ، فانّ كنسه في حالة الجنابة لا محالة يتوقف على المقدّمة المحرّمة وأن كنسه في غير حالة الجنابة لا يتوقف على الحرام .
الثالثة : ما إذا وقعت الإجارة على أمر محرم في نفسه كما إذا استأجر الجنب للمكث في المسجد جنبا .
الأولى من صور المسألة
أمّا الصورة الأُولى فإن كان الأجير جاهلًا بجنابته وحرمة دخوله المسجد فلا إشكال في صحّة إجارته ، لأنها وقعت على أمر مباح في نفسه ، كما أن مقدّمته مباحة