التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 235
فصل في الأغسال والواجب منها سبعة ( 1 ) غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وغسل الأموات والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما ( * ) ( 2 ) أن في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها . صحيح غير منحل بلا فرق بين صورتي انحلال نذره وكونه على نحو العموم الأفرادي أو كونه على نحو العموم المجموعي ، هذا تمام الكلام في دائم الحدث . فصل في الأغسال ( 1 ) وهناك غسل آخر وقع الكلام في أنه واجب مستقل في نفسه وهو غسل الجمعة ويأتي تحقيق الحال فيه في محلِّه عند التعرّض لوجوبه وعدمه إن شاء الله ( 1 ) ( 1 ) بعد المسألة [ 1030 ] فصل في الأغسال المندوبة . . ( 2 ) هاتان العبارتان غسل الزيارة ، الزيارة مع الغسل لا تكونان فارقتين في المقام لأن النذر يتبع القصد ، فقد يقصد الإتيان بالغسل عند إرادة الزيارة فلا يجب عليه الإتيان بالزيارة حينئذ ليجب عليه غسلها ، بل له أن لا يزور أصلًا . وأُخرى يقصد الإتيان بالزيارة مطلقاً مع الغسل فتجب عليه الزيارة حينئذ ، لأنها متعلِّقة