وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة ( * ) والمسح عليها بنداوة ( 1 ) ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمم ( 2 ) وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة ( 3 ) إن كانت طاهرة
شرح
الكسر في موضع المسح
( 1 ) هذا أيضاً لا دليل عليه ، لأن المسح على الخرقة الأجنبية ليس ميسوراً للمسح على البشرة ، ولم يدلّ دليل على كفاية المسح عليها في المسح الواجب في الوضوء لو سلمنا أنه ميسور من المسح المعسور ، نعم إذا كانت الخرقة موجودة من الابتداء بأن كان الجرح مجبوراً لكفى المسح عليها من المسح الواجب بمقتضى الأخبار .
( 2 ) وفيه : أنه لا موجب لوجوب الوضوء الناقص وضمّ التيمم إليه ، بل الوظيفة حينئذ هو التيمم من الابتداء لذلك الأصل المؤسس في أوّل المسألة ، حيث قلنا إن لم يتمكن من الوضوء التام يجب عليه التيمم إلَّا أن يقوم دليل على كفاية الوضوء الناقص في حقّه وهو مفقود في المقام ، نعم إذا تمكن من المسح على نفس الجرح أو القرح تعيّن ، لأنه في موضع المسح الواجب ولأجل تمكنه منه يجب أن يمسح عليه .
الجبيرة وأقسامها وأحكامها
( 3 ) وتفصيل الكلام في المقام أن الجبيرة إما أن تكون في موضع الغسل كالوجه واليدين وإما أن تكون في موضع المسح كالناصية والرجلين .
أمّا إذا كانت في مواضع الغسل فمقتضى صحيحة الحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 ح 2 .وغيرها من الأخبار الواردة في المقام أنه يغسل أطراف الجبيرة ويمسح عليها بدلًا عن غسل البشرة التي تحتها ، وفي ذيل بعضها أن لا ينزع الخرقة ولا يعبث بجراحته ( 2 )( 2 ) وهي صحيحة عبد الرّحمن المتقدِّمة في ص 148 .. بلا فرق في ذلك بين
هامش
( * ) على الأحوط الأولى ، والأقوى تعيّن التيمم عليه .