تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 1

مساهمون:

ص١
بسم الله الرّحمن الرّحيم فصل في الوضوءات المستحبّة [ 485 ] مسألة 1 : الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها ( 1 ) . [ 486 ] مسألة 2 : الوضوء المستحب على أقسام : أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة ، وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلَّاها .
شرح
فصل في الوضوءات المستحبّة ( 1 ) على ما قدّمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء ( 1 )( 1 ) في شرح العروة 4 : 467 .وبيّنا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن ( قدس سره ) فليلاحظ .