بسم الله الرّحمن الرّحيم
فصل في الوضوءات المستحبّة
[ 485 ] مسألة 1 : الأقوى كما أُشير إليه سابقاً كونه مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها ( 1 ) .
[ 486 ] مسألة 2 : الوضوء المستحب على أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة ، وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلَّاها .
شرح
فصل في الوضوءات المستحبّة
( 1 ) على ما قدّمنا تفصيل الكلام في ذلك عند الكلام على غايات الوضوء ( 1 )( 1 ) في شرح العروة 4 : 467 .وبيّنا بما لا مزيد عليه أن الوضوء مستحب في نفسه وفاقاً للماتن ( قدس سره ) فليلاحظ .