[ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً ( 1 ) لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ( * ) ( 2 ) .
[ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ( * * ) ( 3 ) .
شرح
الوضوء ، فلو توضأ وقع وضوءه صحيحاً لا محالة .
استلزام الوضوء تحريك المغصوب :
( 1 ) بأن كان بينهما مجرد التلازم الخارجي من دون أن يكون الوضوء موقوفاً عليه كما إذا كان الحرام مقدمة للوضوء ، ومثاله ما إذا كان وضوءه أعني الغسلتين والمسحتين مستلزماً لتحريك ما بيده وبدنه من الثوب المغصوب .
( 2 ) قد عرفت عدم بطلان الوضوء فيما إذا كانت مقدمته محرمة فكيف ما إذا كانت مقدّمته مباحة ، ولكن كان الملازم الخارجي له محكوماً بالحرمة ، فإن الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرماً يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمه محرماً دون مقدمته بطريق أولى ، حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان وحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر كما مر .
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة :
( 3 ) ونظيرها ما إذا كان السقف غصبياً أو كان الحيطان أو الجص كذلك من دون حرمة المكان والفضاء والماء ، وقد فصّل ( قدس سره ) في هذه المسألة بين ما إذا عد التوضؤ تحت الخيمة تصرفاً عرفياً في الخيمة وما إذا لم يكن معدوداً من التصرّف بالحكم بالبطلان في الصورة الأُولى دون الثانية . ولا كلام لنا في الشرطية بوجه ، وأنه
هامش
( * ) فيه إشكال بل الصحة أظهر .
( * * ) بل هو صحيح لأنّ الوضوء لا يعدّ تصرّفاً في الخيمة بحال .