شرح
سبيل الله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 299 / أبواب الجماعة ب 5 ح 7 ، 1 ، 4 ، 8 .وفي جملة من الروايات الأمر بالصلاة معهم في مساجدهم ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 299 / أبواب الجماعة ب 5 ح 7 ، 1 ، 4 ، 8 .والحث على الصلاة في عشائرهم ( 3 )( 3 ) الوسائل 16 : 219 / أبواب الأمر والنهي ب 26 ح 2 .، وفي بعضها الصلاة في عشائركم ( 4 )( 4 ) الوسائل 12 : 8 / أبواب أحكام العشرة ب 1 ح 8 .فليلاحظ .
وكيف كان ، فلم يرد في رواياتنا أمر بإعادة الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من الأعمال المتقى بها من العامة على كثرة الابتلاء بها ، لكونهم معاشرين لهم في أسواقهم ومساجدهم وفي محلاتهم وأماكنهم حتى في بيت واحد ، إذ ربما كان الابن عاميا والأب على خلافه أو بالعكس ، أو أحد الأخوين شيعي والآخر عامي ، وكانوا يصلون أو يتوضئون بمرأى منهم ومشهد ، فالسيرة كانت جارية على التقيّة في تلك الأفعال كثيرة الدوران ، ومع عدم ردعهم ( عليهم السلام ) يثبت صحتها لا محالة .
نعم ، ورد في بعض الروايات الأمر بالصلاة قبل الإمام أو بعده إذا لم يكن مورداً للوثوق ، حيث نهى ( عليه السلام ) السائل عن الصلاة خلفه ولو بجعلها تطوّعاً ، لعدم جواز الصلاة خلف من لا يوثق به ، ثم أمره بالصلاة قبله أو بعده ، ولعلَّه إلى ذلك أشار صاحب الوسائل ( قدس سره ) في عنوان الباب المتقدم نقله ، غير أن الرواية خارجة عمّا نحن بصدده ، لورودها في الصلاة خلف من لا يثق به ، وهو أعم من أن يكون عاميا أو شيعياً ، والرواية لم تشتمل على الأمر بالصلاة معه ثم إتيانها إعادة أو قضاء بعده .
وممّا يؤيد ما قدمناه ، ما فهمه زرارة في الصحيحة المتقدمة ( 5 )( 5 ) في ص 215 .المشتملة على قوله ( عليه السلام ) « ثلاثة لا أتقي فيهنّ أحداً . . . » ( 6 )( 6 ) الوسائل 16 : 215 / أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 5 .حيث قال أعني زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحداً ، وذلك لأن المسح على الخفين ليس من المحرّمات النفسية ليكون جريان التقيّة فيه موجباً لارتفاع حرمته ، بل إنما هو محرم