فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
فإن الوضوء إمّا شرط في صحّة فعل كالصلاة والطواف ( 1 ) وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ( 2 )
شرح
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
( 1 ) لوضوح أنّ الوضوء شرط لصحّة الصلاة والطواف ، لا أنه شرط لوجوبهما ويدلّ عليه جملة وافرة من النصوص منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 365 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1 .ومنها : ما رواه علي بن مهزيار في حديث « أن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلَّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته . . . . » ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 370 / أبواب الوضوء ب 3 ح 4 ، 8 .ومنها حديث لا تعاد ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 370 / أبواب الوضوء ب 3 ح 4 ، 8 .ومنها غير ذلك من النصوص ، هذا بالإضافة إلى الصلاة .
وأما الطواف فمن جملة الأخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضّأ ويعيد طوافه . . . » ( 4 )( 4 ) الوسائل 13 : 374 / أبواب الطواف ب 38 ح 3 ، 4 .ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) « سألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد به » ( 5 )( 5 ) الوسائل 13 : 374 / أبواب الطواف ب 38 ح 3 ، 4 .إلى غير ذلك من النصوص .
( 2 ) وليس شرطاً في صحتها ، ويدلُّ عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن