تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 1 ) . [ 456 ] مسألة 6 : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ( 2 ) ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . [ 457 ] مسألة 7 : إذا علم أن الخارج منه مذي ، ولكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلَّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول ( 3 ) . [ 458 ] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ، ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين
شرح
لا اعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كما مر ، فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه هي المحكَّمة وإن لم يستبعد الماتن ( قدس سره ) في المسألة الخامسة من مسائل الفصل السابق جريان القاعدة عند التجاوز عن المحل الاعتيادي ، إلَّا أنه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت . ( 1 ) لقوله ( عليه السلام ) كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 .وغيرها من الأخبار . ( 2 ) لأن الأخبار المتقدِّمة إنما وردت لبيان حكم الشك في صفة البلل بعد العلم بوجوده وخروجه ، بأن يشك في أنه بول أو مذي ، فالشك في أصل وجوده وأنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج خارج عن محطها ، وأصالة العدم تقتضي الحكم بعدمه . ( 3 ) هذا على قسمين : لأنه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذي مثلًا ، ولكنه يشك في أنه خرج معه بول أيضاً أم لا ، وهذا مورد لأصالة عدم الخروج ، لأنه من الشك في وجود البلل وخروجه ، وقد تقدم أن مورد الأخبار هو الشك في صفة الخارج لا الشك في الخروج .