تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 1 ) . [ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ( 2 ) وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ( 3 ) لكن الأحوط الدلك ( * ) في هذه الصورة .
شرح
الإمارة من سنخ الحكاية والاخبار كالخبر الواحد ونحوه ، لجريان السيرة العقلائية على الأخذ بكل من المداليل المطابقية والالتزامية في الحكاية والإخبار ، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلِّه . ( 1 ) لكنك عرفت أنه بعيد ، إذ لا دليل عليه ، وأدلة الاستصحاب محكَّمة . ( 2 ) لإطلاق الأمر بالغسل أو الصب . ( 3 ) الوجه في كفاية الصب وعدم اعتبار الدلك في المخرج إذا احتمل أن يكون على البشرة ما يمنع عن وصول الماء إليه أحد أمرين : أحدهما : استصحاب عدم طروء المانع على المحل ، وذلك لأنه يكفي في طهارته مجرد الصب عليه ، ولا ندري هل طرأ عليه ما يمنع عن وصول الماء إليه أم لم يطرأ ومقتضى الأصل عدمه . وقد ذكروا نظير ذلك في الطهارة الحدثية فيما إذا شك في وجود الحاجب على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة ، وهذا لعله اعتمد عليه جمع غفير . إلَّا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعي له ، إذ الطهارة إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشرة ولم تترتب على عدم الحاجب والمانع في المحل . نعم وصول الماء إلى البشرة لازم عقلي له ، واستصحاب عدم المانع لإثبات وصول الماء إلى البشرة مثبت لا اعتبار به . وثانيهما : دعوى أن سيرة المتدينين خلفاً عن سلف وجيلًا بعد جيل في الطهارة الحدثية والخبثية قد جرت على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب أو طروء المانع
هامش
( * ) بل الأظهر ذلك .