تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
وقد سبقه إلى ذلك المحقق ( قدس سره ) في المعتبر ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 435 .حيث نقل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدِّمة ( 2 )( 2 ) في ص 12 .بزيادة « الأُولى للإزالة والثانية للإنقاء » وهي كما ترى صريحة الدلالة على مسلك الشهيد ( قدس سره ) إلَّا أن الكلام في ثبوت تلك الزيادة ، لأنها على ما اعترف به جملة من الأكابر لم يرد في شيء من كتب الحديث ، فهذا صاحب المعالم ( قدس سره ) ذكر في محكي كلامه « ولم أرَ لهذه الزيادة أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفّح بقدر الوسع » ( 3 )( 3 ) المعالم ( فقه ) : 320 .ونظيره ما ذكره صاحب الحدائق والفاضل السبزواري في ذخيرته ( 4 )( 4 ) الحدائق 5 : 360 ، ذخيرة المعاد : 161 السطر 33 .فليراجع . والظاهر اشتباه الأمر على الشهيد حيث حسب الزيادة من الرواية مع أنها من كلام المحقِّق ( قدس سره ) ذكرها تفسيراً للرواية . على أنّا لو سلمنا أن المحقِّق نقل الزيادة تتمّة للرواية أيضاً لم يمكننا المساعدة عليها ، لما عرفت من أنها ممّا لا عين له ولا أثر في كتب الحديث فالأمر مشتبه على المحقِّق ( قدس سره ) . ولو تنزّلنا عن ذلك وسلمنا عدم اشتباه الأمر عليه وهي رواية حقيقة فالواسطة التي وصلت منها الرواية إلى المحقق ( قدس سره ) مجهولة عندنا ولم يظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه . وأمّا ما ذهب إليه صاحبا المعالم والمدارك من التفصيل بين الثوب والبدن والاكتفاء بالمرّة في البدن دون الثوب ، فهو مستند إلى استضعاف الأخبار الواردة في التعدّد في البدن . ويرد عليه ما أورده صاحب الحدائق ( قدس سره ) وحاصله : أن ما دلّ على التعدّد في الجسد عدة روايات : منها : صحيحة أو حسنة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرّتين » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 3 ، 4 ، 396 / ح 7 .ومنها : حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب