[ 311 ] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع ، الغسل مرّتين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أسنده في الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق 5 : 356 .ومحكي المدارك ( 2 )( 2 ) المدارك 2 : 336 .وغيرهما إلى الشهرة مطلقاً . وقيّدها في الجواهر ب « بين المتأخرين » ( 3 )( 3 ) الجواهر 6 : 185 .وعن المعتبر أنه مذهب علمائنا ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 435 .. وعن الشهيد في البيان عدم وجوب التعدّد إلَّا في إناء الولوغ ( 5 )( 5 ) البيان : 93 .وعنه ( قدس سره ) في ذكراه اختيار التعدّد ( 6 )( 6 ) الذكرى : 15 السطر 4 .ناسباً إلى الشيخ في مبسوطه عدم وجوب التعدّد في غير الولوغ ( 7 )( 7 ) المبسوط 1 : 37 .. وقد استظهر القول بذلك عن العلَّامة في جملة من كتبه ( 8 )( 8 ) كالقواعد 1 : 193 .ولكنه في المنتهي ذهب إلى التفصيل بين صورتي جفاف البول وعدمه بالاكتفاء بالمرة في الصورة الأُولى دون الثانية ( 9 )( 9 ) المنتهي 3 : 264 .. وعن صاحبي المدارك ( 10 )( 10 ) المدارك 2 : 337 .والمعالم ( 11 )( 11 ) المعالم ( فقه ) : 321 .الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب هذه هي المهم من أقوال المسألة وقد يوجد فيها غير ذلك من الوجوه .
أمّا ما ذهب إليه الشهيد في البيان والعلَّامة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مرّة واحدة في غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما نحن فيه سوى الأخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول ( 12 )( 12 ) كما في صحيحة وحسنة ابن سنان وموثقة سماعة المروية في الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 ، 3 ، 1 .من غير تقييده بمرّتين .
وفيه : أن هذه الأخبار غير واردة في مقام