وفي الغنم إلى عشرة أيام ( 1 ) وفي البطة إلى خمسة أو سبعة ( 2 ) وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ( 3 ) وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي ( 4 ) .
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما في روايات السكوني ومسمع والجوهري ومرفوعة يعقوب بن يزيد ( 1 )( 1 ) الوسائل 24 : 166 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 1 ، 2 ، 6 ، 4 ..
( 2 ) ورد التحديد بخمسة أيام في روايتي السكوني ومسمع كما ورد سبعة أيام في رواية يونس .
( 3 ) كما في جملة من الأخبار : منها رواية السكوني ومنها خبر مسمع ومنها غير ذلك من الروايات .
مطهِّريّة حجر الاستنجاء
( 4 ) يأتي عليه الكلام في محلِّه ( 2 )( 2 ) ص 359 وما بعدها ..
مطهِّريّة خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
( 5 ) إطلاق المطهر على ذلك يبتني على القول بنجاسة الدم في الباطن ، فان خروج المقدار المتعارف من الذبيحة حينئذ مطهر للمقدار المتخلف في الجوف ومزيل لنجاسته ، وأما بناء على عدم نجاسته لاختصاص أدلتها بالدم الخارجي فإطلاق المطهّر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع ، لأنه إنما يمنع عن الحكم بنجاسة المقدار المتخلف من الدم لا أنه رافع لنجاسته ، حيث لم يكن محكوماً بالنجاسة في زمان حتى يحكم بارتفاعها بسببه ، وإطلاق المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به وقد