تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
في الإبل إلى أربعين يوماً ( 1 ) وفي البقر إلى ثلاثين ( * ) ( 2 )
شرح
قاعدة الحل وهي تقتضي طهارة بول الحيوان وروثه ، لأن كل ما حل أكل لحمه حكم بطهارة بوله ومدفوعه . ثم لو ناقشنا في ذلك أيضاً بدعوى أن طهارة الروث والبول مترتبة على الحيوان الذي من شأنه وطبعه أن يكون محلل الأكل لا المحلل الفعلي بالقاعدة ، ومن الظاهر أن أصالة الحل لا تثبت الحلية الشأنية وإنما تقتضي الحلية الفعلية في ظرف الشك فحسب ، تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في بوله وروثه . فعلى جميع تلك التقادير لا بدّ من الحكم بحلية لحم الحيوان وطهارة بوله وروثه . وأمّا إذا شككنا في بقاء الجلل من جهة الشبهة الموضوعية ، كما إذا كان الجلل معلوماً بمفهومه وعلمنا أنه يرتفع بترك تغذي العذرة ثلاثة أيام مثلًا ، أو اعتمدنا على الروايات المتقدِّمة وبنينا على أن الجلل يزول باستبراء الحيوان أربعون يوماً مثلًا وشككنا في أن التغذي هل كان بتلك المدة أو أقل ، فلا مجال حينئذ للتمسّك بالعام لأنه من الشبهة المصداقية فلا بد من الرجوع إلى استصحاب بقاء الجلل ، وبه يحكم بنجاسة بوله وروثه كما يحكم بحرمة لحمه . ( 1 ) نص على ذلك في جملة من الأخبار : منها خبر مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الناقة الجلَّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوماً . . . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل 24 : 166 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 2 .ومنها : رواية السكوني إن الناقة الجلَّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوماً ( 2 )( 2 ) الوسائل 24 : 166 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 1 .ومنها غير ذلك من الأخبار . ( 2 ) كما في مرفوعة يعقوب بن يزيد ( 3 )( 3 ) الوسائل 24 : 167 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 4 .ونحوها خبر مسمع المتقدم على رواية الكافي ورواية يونس ( 4 )( 4 ) الوسائل 24 : 167 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 5 .وغيرهما من الأخبار .
هامش
( * ) بل الظاهر كفاية العشرين .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 235 | الشيخ ميرزا علي الغروي