تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء ( 1 )
شرح
الصلاة حينئذ ، وكيف كان المتبع هو الدليل . والظاهر صحة الصلاة في هذه الصورة كما هو ظاهر الأصحاب ، وذلك لأنّ حسنة محمد بن مسلم وموثقة داود بن سرحان وغيرهما من الأخبار المتقدِّمة ( 1 )( 1 ) في ص 334 .تقتضي صحة الصلاة في النجس في جميع الصور الثلاث حيث دلت على أن من علم بنجاسة ثوبه في أثناء صلاته يتم ، ولم تفصّل بين ما إذا كانت النجاسة واقعة في أثنائها أو حادثة بعد شروعه في الصلاة وقبل الالتفات وبين ما إذا كانت سابقة عليها ، وإنما خرجنا عن إطلاقها في الصورة الثالثة وهي ما إذا علم بوقوع الصلاة في النجاسة السابقة عليها بالأخبار المصرحة ببطلانها ، وأما الصورة الأُولى والثانية أعني ما إذا كانت النجاسة حادثة في أثناء الصلاة وما إذا كانت طارئة بعد شروعه في الصلاة وقبل الانكشاف فهما باقيتان تحت إطلاقاتها . هذا على أن التعليل الوارد في صحيحة زرارة المتقدِّمة ( 2 )( 2 ) في ص 332 .« ولعلَّه شيء أوقع عليك . . . » يشمل الصورة الثانية أيضاً ، لأنّ معناه أن النجاسة المرئية لعلَّها شيء أوقع عليك وأنت تصلي ، لا وأنت في زمان الانكشاف أعني الآنات المتخللة التي التفت فيها إلى النجس ولم تقيد الوقوع بما إذا كان في ذلك الزمان ، فإن العبرة بعدم سبق النجاسة على الصلاة وقعت بعد الشروع فيها أم في زمان الالتفات . ( 1 ) إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة وتساهل إلى أن نسيها وصلَّى والتفت إليها بعد الصلاة تجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه على الأشهر بل المشهور . وعن الشيخ في استبصاره ( 3 )( 3 ) الاستبصار 1 : 184 ذيل الحديث 642 .والفاضل في بعض كتبه ( 4 )( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 25 السطر 27 .وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين . وعن بعضهم القول بعدم وجوب