تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ( * ) . ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد ، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ فيحكم بالنجاسة ، عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . [ 191 ] مسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدّمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ( 1 ) ولا يجب عليه الاستعلام ( 2 ) . [ 192 ] مسألة 9 : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ( 3 ) . [ 193 ] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ( 4 ) إلَّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس ( 5 ) إلَّا إذا استحال جلداً ( 6 ) . [ 194 ] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن
شرح
( 1 ) لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دماً ، وكذا الحال فيما إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح . ( 2 ) لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وإن أمكن بسهولة . ( 3 ) لأصالة الطهارة أو أصالة عدم كونه دماً ، لأنّ الأصل يجري في الأعدام الأزلية كما يجري في غيرها . ( 4 ) إمّا للأصل الموضوعي وهو أصالة عدم كونه دماً ، أو لأصالة الطهارة . ( 5 ) وإن كان منجمداً لأنّ الانجماد ليس من أحد المطهرات . ( 6 ) فيحكم بطهارته لتبدّل الموضوع بالاستحالة كما يأتي في محلَّه .
هامش
( * ) أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئاً من الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 22 | الشيخ ميرزا علي الغروي