تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
[ 210 ] مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ذهب بعض المتقدِّمين إلى نجاسة الثعلب والأرنب والوزغ والفأرة ، وآخر إلى نجاسة الثعلب والأرنب ، وعن ثالث نجاسة الوزغ ، وعن بعض كتب الشيخ نجاسة مطلق المسوخ ( 1 )( 1 ) الخلاف 3 : 183 184 م 306 ما نصه : « القرد لا يجوز بيعه لأنه مسخ نجس » .، وعن بعضها الآخر نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه ( 2 )( 2 ) النهاية : 52 ، المبسوط 1 : 37 .. والصحيح طهارة الجميع كما ستتضح . أما الثعلب والأرنب فقد ورد في نجاستهما مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 462 / أبواب النجاسات ب 34 ح 3 .إلَّا أنها ضعيفة ولا يمكن أن يعتمد عليها في الحكم بنجاسة الأرنب والثعلب لإرسالها ، كما لا مجال لدعوى انجبارها بعمل الأصحاب إذ الشهرة على خلافها . وأما الفأرة فقد دلت على نجاستها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلَّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره نضحه بالماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل 3 : 460 / أبواب النجاسات ب 33 ح 2 .وهي معارضة بصحيحته الأُخرى عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأُخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به » ( 5 )( 5 ) الوسائل 3 : 460 / أبواب النجاسات ب 33 ح 1 .وصحيحة سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة والكلب تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيّة فقال : لا بأس بأكله » ( 6 )( 6 ) الوسائل 24 : 198 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 45 ح 1 .وما رواه في