وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال ( 1 ) ، لكن الأحوط الاجتناب .
[ 171 ] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم
شرح
قال : « سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف ، لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : نعم ، أنا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأُصلي فيه وليس عليكم المسألة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 6 ، 9 ..
بل وفي بعض الأخبار الحث والترغيب على معاملة الطهارة والذكاة مع ما يؤخذ من أسواق المسلمين فعن الحسن بن الجهم قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أعترض السوق فأشتري خفاً لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال : صل فيه قلت : فالنعل قال : مثل ذلك ، قلت إني أضيق من هذا ، قال : أترغب عما كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 6 ، 9 ..
وما ذكرناه مضافاً إلى أنه من لوازم اعتبار السوق كما عرفت هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين لأنه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع وإسلامه في شيء من أسواقهم ، وعليه فلا وجه للمناقشة في اعتبارها كما عن بعضهم .
ثم أن أمارية السوق لا يعتبر فيها الايمان لأن الأسواق في تلك الأزمنة كان أهلها من العامة الذين يرون طهارة الميتة بالدبغ لقلة الشيعة وتخفيهم في زمانهم ( عليهم السلام ) ومع هذا حكموا باعتبارها . هذه خلاصة أمارات التذكية وسوف نستوفي البحث عنها في مبحث الصلاة إن شاء الله ( 3 )( 3 ) في المسألة [ 1277 ] ..
ما يوجد في أرض المسلمين :
( 1 ) وتدل عليه صحيحة إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفاً .