وكذا اللَّبن في الضرع ( 1 ) ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللَّبن الاجتناب ،
شرح
اللَّبن في الضرع :
( 1 ) لدلالة جملة من الأخبار المعتبرة على ذلك ، كما دلت بدلالتها الالتزامية على طهارة داخل الضرع أيضاً لملاصقته اللبن أو أنه نجس ولكنه غير منجس لملاقيه ، وقد ذهب إلى طهارة اللبن الشيخ ( 1 )( 1 ) النهاية : 585 .والشهيد ( 2 )( 2 ) الذكرى : 14 السطر 4 .وصاحب الغنية ( 3 )( 3 ) الغنية : 401 .والصدوق ( 4 )( 4 ) الفقيه 3 : 219 / 1011 .وغيرهم من الأعلام ( قدس الله أسرارهم ) بل ادعى الشهيد ( قدس سره ) ندرة القول بالنجاسة . وعن الخلاف الإجماع على طهارته ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 519 م / 262 .وذهب جماعة آخرون ومنهم العلَّامة ( 6 )( 6 ) التذكرة 1 : 64 .والمحقق ( 7 )( 7 ) جامع المقاصد 1 : 167 .وابن إدريس ( 8 )( 8 ) السرائر 3 : 112 .( قدس سرهم ) إلى نجاسته .
والذي يمكن أن يستدل لهم به وجوه ثلاثة :
أحدها : أن نجاسة اللبن هي التي تقتضيه القاعدة أعني منجسية النجس لملاقيه وحيث إن اللبن لاقى الضرع وهو من أجزاء الميتة فيتنجس لا محالة .
وثانيها : رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) « إن علياً سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : ذلك الحرام محضاً » ( 9 )( 9 ) الوسائل 24 : 183 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 11 ..
وثالثها : رواية الجرجاني المتقدمة التي دلت على حصر المستثنيات في خمسة وهي