تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

فصل [ في الأسئار ] سؤر ( 1 ) نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( * ) نجس ( 2 )

شرح
الطرف المتلف سليمة عن المعارض فلا يترتب على العلم الإجمالي بالضمان أو بحرمة التصرف في الطرف الآخر أثر . وقياس المقام بالملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، فإن الملاقاة إذا كانت متأخرة عن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر يحكم بطهارة الملاقي لتساقط الأُصول في الطرفين ، فيبقى الأصل في الملاقي سليماً عن المعارض . وإذا كانت متقدمة على العلم الإجمالي يحكم بنجاسته فيما إذا فقد الملاقي أو خرج عن محل الابتلاء ، لتعارض الأصل في الملاقي مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، قياس مع الفارق فإن الأصلين في المقيس عليه نافيان للتكليف وهما على خلاف المعلوم بالإجمال ، وأين هذا من المقام الذي عرفت أن الأصل فيه مثبت للتكليف في أحد الطرفين ، ومعه لا تتساقط الأُصول ، وقد مرّ أن وجوب الموافقة القطعية مستند إلى تساقط الأُصول في أطراف العلم الإجمالي وغير مستند إلى نفسه .

فصل في الأسئار

( 1 ) المراد بالسؤر في الاصطلاح ( 1 )( 1 ) وفي اللغة : البقية من كل شيء والفضلة . كذا في تاج العروس 3 : 251 ، وفي لسان العرب 4 : 339 ، السؤر : بقيّة الشيء .هو مطلق ما باشره جسم حيوان ، كان ذلك ماء أم غيره وسواء أكانت المباشرة بالفم أم بغيره من أعضائه . ( 2 ) لأنه لاقى نجساً ، وقد قدمنا في بحث انفعال الماء القليل ، ويأتي في محله أيضاً أن ملاقاة النجس إذا كانت برطوبة مسرية تقتضي الحكم بنجاسة ملاقيه ، بلا فرق في
هامش
( * ) على الأحوط في الكتابي .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 366 | الشيخ ميرزا علي الغروي