تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

كما أن في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالًا ( * ) ( 1 ) . [ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس ( 2 ) إلَّا في الضرورة

شرح
على تقدير تحقّقها في زمانهم ، فالإنصاف أن السيرة في الكرية غير تامّة . ويزيد هذا الاشكال ويقوى في إخبار ذي اليد عما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة في داره أو في غيرها ، لأن الدار وإن كانت تحت يده إلَّا أن كون الكعبة في هذا الطرف أو في الجانب الآخر أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره ، اللَّهم إلَّا أن يوجب الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقاً به . ( 1 ) قد عرفت عدم الإشكال في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية كالأحكام ، وأسلفنا أن الكرية لا امتياز لها عن بقية الموضوعات وعليه فخبر العدل الواحد مما لا إشكال في اعتباره في الكرية كغيرها . حرمة شرب الماء النجس ( 2 ) للروايات المتضافرة ( 1 )( 1 ) كصحيحة حريز ورواية أبي خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذي تغيّر بريح الجيفة أو بغيرها من النجاسات المرويتين في الوسائل 1 : 137 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 ، 4 ونظيرهما موثقة سماعة المروية في الباب المذكور [ ح 6 ] وصحيحة علي بن جعفر وموثقة سعيد الأعرج الناهيتان عن شرب ماء الجرة التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول أو التي تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم ، المرويتان في الوسائل 1 : 156 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16 ، 8 . وموثقتا سماعة وعمار الساباطي الآمرتان بإهراق الماءين اللذين وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو والتيمم بعد ذلك المرويتان في الوسائل 1 : 151 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 ، 14 . وموثقة أبي بصير حيث ورد في ذيلها : « فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك ( قذر بول أو جنابة ) فأهرق ذلك الماء » . ونظيرها صحيحة ابن أبي نصر وموثقة سماعة المرويات في الوسائل 1 : 152 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4 ، 7 ، 10 فان الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره ( عليه السلام ) بالاهراق في تلك الروايات وجه إلى غير ذلك من الأخبار .وإن لم ينقل صاحب الوسائل في هذا الباب غير رواية
هامش
( * ) ولا يبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 274 | الشيخ ميرزا علي الغروي