[ 117 ] مسألة 5 : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً بل وكذا إذا وقع ( * ) على ورق الشجر ثم وقع على الأرض . نعم ، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فبمجرّد المرور على الشيء لا يضر ( 1 ) . [ 118 ] مسألة 6 : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ( 2 ) إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً . [ 119 ] مسألة 7 : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة ( 3 ) وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأمّا إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يظهر حكم هذه المسألة مما بيّناه في المسألة الثالثة فلا نعيد .
( 2 ) لعدم انفعال ماء المطر بملاقاة العين النجسة واعتصامه ما دام لم يطرأ عليه التغيّر .
( 3 ) لاعتصام ماء المطر كما مر .
التقاطر من السقف النجس
( 4 ) إذا انقطع المطر ولم ينقطع الوكوف كما هو الغالب ، لرسوب المطر في السطح فهل يحكم بنجاسة قطرات الوكوف ؟ .
الظاهر أنها غير محكومة بالنجاسة ، لأن القطرات وإن كانت متصلة بالسقف وهو رطب متصل بالعذرة أو بغيرها من النجاسات الكائنة في السطح ، إلَّا أنه لا دليل على تنجس تمام الجسم الرطب كالسطح في المقام بملاقاة أحد أطرافه نجساً في غير
هامش
( * ) على الأحوط .