تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الرسول — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
386 واللباب 2 : 82 ) ( 1 ) . وإن كان المراد غير هذين فقومه لم يعلم أنهم من أي قبائل العرب . " بإقام الصلاة " أي : يأمره أو يوصيه بإقام الصلاة ، وإقامة الصلاة إتيانها تامة في مراحلها من الصحة والكمال والقبول كما ذكره اللغويون والمفسرون . " وأطاع الله ورسوله " كذا في أسد الغابة وكنز العمال ، ولكن في الإصابة ورسالات نبوية " ومن أطاع الله ورسوله " وهو الصحيح أي : من أطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم الخمس . . . فإن له ذمة الله . . . . " وأعطى الخمس من المغانم خمس الله " كذا في أسد الغابة ورسالات نبوية وفي كنز العمال " وأعطى من المغانم خمس الله ورسوله " والمراد معلوم وإن كان اللفظ مختلفا وأسقط في الإصابة ، ولم يذكر هذا الشرط وقد تقدم الكلام في الخمس . إطاعة الله سبحانه إنما هي بامتثال أوامره ونواهيه وإطاعة أوامر رسوله ونواهيه ، لأنه تعالى قال : * ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ( 2 ) وامتثال رسوله يعم ما كان في الواجبات والمحرمات الإلهية ، وما كان يأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الموضوعات الاجتماعية كالمخاصمات والحروب وإعطاء الأمان و . . . . 59 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لنعيم بن مسعود : " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما حالف عليه نعيم بن مسعود بن رخيلة
هامش
( 1 ) ذكر ابن الأثير " جنادة بن أبي أمية " الأزدي أبو عبد الله واسم أبي أمية كثير وذكر " جنادة بن مالك الأزدي " ثم نقل عنه حديثا رواه السابق ثم ذكر " جنادة الأزدي " وقال في كل منهم أنه سكن مصر ، والظاهر اتحادهم . ( 2 ) الحشر : 7 .