386 واللباب 2 : 82 ) ( 1 ) .
وإن كان المراد غير هذين فقومه لم يعلم أنهم من أي قبائل العرب .
" بإقام الصلاة " أي : يأمره أو يوصيه بإقام الصلاة ، وإقامة الصلاة إتيانها
تامة في مراحلها من الصحة والكمال والقبول كما ذكره اللغويون والمفسرون .
" وأطاع الله ورسوله " كذا في أسد الغابة وكنز العمال ، ولكن في الإصابة
ورسالات نبوية " ومن أطاع الله ورسوله " وهو الصحيح أي : من أطاع الله
ورسوله وأعطى من المغانم الخمس . . . فإن له ذمة الله . . . .
" وأعطى الخمس من المغانم خمس الله " كذا في أسد الغابة ورسالات نبوية
وفي كنز العمال " وأعطى من المغانم خمس الله ورسوله " والمراد معلوم وإن كان اللفظ
مختلفا وأسقط في الإصابة ، ولم يذكر هذا الشرط وقد تقدم الكلام في الخمس .
إطاعة الله سبحانه إنما هي بامتثال أوامره ونواهيه وإطاعة أوامر رسوله
ونواهيه ، لأنه تعالى قال : * ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ( 2 )
وامتثال رسوله يعم ما كان في الواجبات والمحرمات الإلهية ، وما كان يأمر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الموضوعات الاجتماعية كالمخاصمات والحروب وإعطاء
الأمان و . . . .
59 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لنعيم بن مسعود :
" بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما حالف عليه نعيم بن مسعود بن رخيلة
هامش
( 1 ) ذكر ابن الأثير " جنادة بن أبي أمية " الأزدي أبو عبد الله واسم أبي أمية كثير وذكر " جنادة بن مالك
الأزدي " ثم نقل عنه حديثا رواه السابق ثم ذكر " جنادة الأزدي " وقال في كل منهم أنه سكن مصر ،
والظاهر اتحادهم .
( 2 ) الحشر : 7 .