تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الرسول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ماءها على أن تؤدوا الخمس " يناسب الثاني فكأنه يحلل لهم الرعي والشرب بشرط أن يعطوا خمس ما استفادوا . ثم على الثاني هل المراد هو الخمس الذي قال الله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه . . . ) * الأنفال : 41 أو شرط شرطه عليهم لمصالح الاسلام والمسلمين والأقوى هو الأول . " التيعة " كما في رسالات نبوية والنهاية وفي الكنز وحياة الصحابة " الغنيمة " والتيعة بالكسر : الأربعون من الغنم الصدقة ، وقيل : التيعة : الأربعون من الغنم من غير أن يخص بصدقة ولا غيرها ، والتيعة : اسم لأدنى ما يجب فيه الزكاة من الحيوان وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب إليه كالخمس من الإبل ، والأربعين من الغنم ، وعن الفراء : التيعة من الشاة القطعة التي تجب فيها الصدقة ترعى حول البيت ( راجع اللسان وغريب الحديث لأبي عبيد 1 : 213 وتاج العروس ) والغنيمة مصغرا أي : الغنم القليلة ، والتصغير بهذا الاعتبار ظاهر ، فينطبق على أقل ما يجب فيه الزكاة . " الصريمة " بالصاد المهملة مصغرا قال في النهاية في مادة صرم : وفي الحديث كتابه لعمرو بن مرة " في التيعة والصريمة شاتان إن اجتمعتا وإن تفرقتا فشاة " الصريمة تصغير الصرمة وهي القطيع من الإبل والغنم قيل : من العشرين إلى الثلاثين والأربعين كأنها إذا بلغت هذا القدر تستقل بنفسها ، فيقطعها صاحبها عن معظم إبله وغنمه ، والمراد بها في الحديث من مائة وإحدى وعشرين إلى المائتين إذا اجتمعت ففيها شاتان ، فإن كانت لرجلين وفرق بينهما فعلى كل واحد منهما شاة . " المثيرة " المثير : بقر الحرث ، وفي النهاية : " المثيرة " لأنها تثير الأرض ، ونفي الصدقة عن البقر العوامل إرفاق بهم ومداراة كما فعل بثقيف تأليفا لهم .